السيد كاظم الحائري

34

مناسك الحج

أو الحجّة الشرعيّة . 33 - إذا شكّ المكلّف في تعيين الموضع الذي يحصل معه المحاذاة للميقات ، فيمكنه أن يطمئنّ من صحّة إحرامه بأحد أمرين : أوّلا : أن يقدّم إحرامه على الميقات بنذر شرعيّ بالنحو المتقدّم في الفقرة ( 29 ) : بأن ينذر الإحرام في مكان يعلم بأنّه قبل المواقيت ، أو يعلم إجمالا بأنّه قبل المواقيت ، أو محاذ لأحدها . ثانيا : أن يلبس ثوبي الإحرام ، ويشرع في التلبية من أوّل نقطة يحتمل فيها المحاذاة ، ويستمر على ذلك إلى آخر نقطة يحتمل فيها الخروج منها ، وتكون نيّته هي الإحرام من النقطة المحاذية الواقعيّة . أمّا كيفيّة التلبية وصيغتها فستأتيك إن شاء اللّه . هذا كلّه فيما إذا علم بأنّ المحاذاة بالمعنى المتقدّم في الفقرة ( 25 ) تقع قبل الدخول في الحرم ، وأمّا إذا احتمل أنّها تتحقّق في نقطة لا يصل إليها إلّا بعد الدخول في الحرم ، فلا أثر لها ، ولا يمكن التعويل عليها . 34 - المسافرون إلى الحجّ برّا السائرون إلى الطائف ومنه إلى مكّة المكرّمة يمكنهم الإحرام من قرن المنازل أو من النقطة المحاذية له ، كالنقطة التي شيّد عليها مسجد يقع على الطريق العامّ ، والمسافرون إلى الحجّ برّا الذين يبدءون بالمدينة المنوّرة يمكنهم أن يحرموا لعمرة التمتّع من ذي الحليفة أو ما يحاذيه على ما تقدّم ،